السيد جعفر مرتضى العاملي
453
خلفيات كتاب مأساة الزهراء ( ع )
1217 - الكشف عن أن المرأة لا ماء لها لا يفيد إلا الظن . 1218 - قد يكشف العلم أن للمرأة ماءً . 1219 - لعل الترائب لا تختص بالمرأة . 1220 - تخصيص الترائب بالإضافة للمرأة - دليل عموم مفهومها . يقول البعض : " ربما بعض القضايا نحتاج فيها إلى الرجوع للخبراء ، مثلاً هناك جدل في مسألة ، وهذا الجدل ينطلق من فكرة أن الرجل إذا خرج منه المني فعليه أن يغتسل ، كما أنه لا يجوز له الاستمناء ، أي ممارسة العادة السرية لإخراج المني ، هذا أمر لا شك فيه ، هنا وقع نزاع : هل حكم المرأة كحكم الرجل ؟ هل المرأة إذا وصلت إلى قمة الشهوة من دون عملية جنسية كاملة ، من دون دخول كما يقولون ، عليها الاغتسال أم لا ؟ وهل يحرم على المرأة العادة السرية ، بقطع النظر عن النتائج السلبية النفسية وغيرها ؟ هل يحرم هذا العمل في ذاته بقطع النظر عن النتائج السلبية التي تجعله حراماً بالعنوان الثانوي ؟ هنا ينطلق البحث من حيث ما كان متوفراً لدى القدماء ، ولكنهم لم يصلوا فيه إلى نتيجة : هل للمرأة منيّ أم ليس للمرأة منيّ ؟ هل يخرج من المرأة عند وصولها إلى قمة الشهوة ماء كما الرجل ، أم أن المسألة هي مسألة توترات وتشنجات نفسية من دون أن يكون هناك أي ماء عند وصولها إلى اللحظة الحاسمة ؟ هناك ماء يخرج في بداية الشهوة ، ولكن هذا الماء ليس هو المني ، هو بمثابة المني ، هو مظهر الشهوة وليس قمتها . والسؤال عندما تصل إلى منتهى اللذة في شكل سطحي من دون دخول ، هل يخرج منها شيء أم لا ؟ كانت الذهنية الفقهية من خلال بعض النصوص أو غيرها تقول إن للمرأة ماء كما للرجل . كما أن الرجل إذا خرج منه الماء يحكم عليه بوجوب الغسل ويحرم عليه إخراجه بطريقة ذاتية ، كذلك المرأة . حاولت أن أرجع إلى أهل الخبرة في هذا المجال ، لأننا لا نملك الوسائل التي